السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
115
فقه القضاء
إرسال المسلّمات والظاهر كما مرّ أنّ هذا مسلّم عند العامّة ولا مخالف ، ونحن إزاء هذه الموارد الأربعة نقول كما قال كاشف الغطاء ( رحمه الله ) في تحريره : " لا صحّة لشيء منها عند الإماميّة ولا يلزم اليمين في شيء من هذه الموارد إلاّ اليمين الاستظهاريّة في الدعوى على الميّت بدين أو عين للنصّ الخاصّ . . . " ( 1 ) ويأتي إن شاء الله تعالى البحث عنها قريباً . والحاصل أنّ المدّعي إذا أحلف المدّعى عليه عند الحاكم فحلف بإذن الحاكم ، فقد ختمت الدعوى والخصومة . وثمرة ذلك أنّه لو عاود المدّعي المطالبة بعد حكم الحاكم ولو بقيام البيّنة بما حلف عليه المنكر ، لم تسمع دعواه كما يأتي .
--> 1 - تحرير المجلّة ، ج 4 ، ص 146 .